فهرس الكتاب
الصفحة 632 من 881
فيصح ولو لم يعين أنه صوم واجب عن رمضان. ولو نواه نفلًا يقع عن رمضان قولًا واحدًا عند الحنفية.
وأما الصلاة لما كان وقت أدائها غير معين بل إن وقتها يتسع لأدائها وأداء غيرها من جنسها لم تصح إلا بنية معيَّنة كصلاة فرض أو نفل ظهر أو عصر أو غير ذلك ولا تصح بنية مطلقة، وهذا عند الجميع.
حجم الخط: