فهرس الكتاب
الصفحة 703 من 881
وجبت بإيجاب الله تعالى أو وجبت بإيجاب العبد على نفسه، فإنه يجزيه أن يعطي القيمة عند الحنفية.
وأما عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما فلا يجوز ذلك قولًا واحدًا.
حجم الخط: