فالمجردة: تسقط بالإسقاط ... كحقوق الارتفاق ، مثل: حق المرور بأرضٍ للوصول إلى أخرى ، وحق تسريب الماء الزائد في أرضٍ بالمسيل إلى غيرها ، وحق أرض] بالشرب من ماء أرضٍ أخرى … الخ .
وغير المجردة: لا تسقط بالإسقاط … بل لابد فيها من النقل ، وهذه تعتبر أموالًا (1) ، فغير المجردة لا يجوز أن يسقطها صاحبها إلى غير مالك ، لأنه: لا سائبة في الإسلام . يقول تعالى: { ما جعل الله من بَحيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وصيلةٍ ولا حامْ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثُرُهم لا يعقلون } (2) .
(1) درر الحكام - 3 / 228 .
(2) المائدة / 103 .