الصفحة 28 من 61

وهذا موضع اهتمام [ أحكام المعاملات ] ، والتي تسمى في زماننا بـ [ القانون المدني ] .

وغير المالي: وهو الذي لا يُعتاض عنه ، وأمثلته أمور كثيرة: كحق العيش ، وحق إشغال حيز معين ، وحق التمتع بالأمان ، والحقوق السياسية كلها ، وحق الجالس في المسجد بموضعه منه ، وحق الكسب ، وحق استيفاء الخدمات العامة ، وحق تملك المباحات ، وحق الارتفاق بالمرافق العامة … الخ .

وحق المالك في: وقف ماله ، وهبته ، والتبرع به .

وحق الواقف في: التبديل ، والتغيير ، والإعطاء ، والحرمان ،

والزيادة ، والنقصان .

وقد تتحول بعض الحقوق غير المالية إلى حقوق مالية: كالتنازل عن الوظيفة مقابل عوض - كما أجازه المتأخرون - ، والحق في الوظيفة لصاحبها والتي يأخذ عن إشغالها أجرًا .

وحق الحِكِر: أجاز المتأخرون مبادلته بالمال ، والتنازل عنه ، والإيصاء به ، وجريان الإرث فيه (1) .

وجواز الرهن: حق لا يعتاض عنه ، وقد يصبح حقًا يعتاض عنه ، فالذي يرهن بالدين الموعود بعلة معاوضته ، فهو جائز (2) .

وحق الاعتياض عن بعض الحقوق المجردة - التي قد تتحول إلى حقوقٍ مالية -: وهو مما أجازه المتأخرون .. كحق الانتفاع ، وحق الاستعمال .

وحق التصرف في الأراضي الأميرية: أجاز المتأخرون .. بيعه ، وإرثه ، والتنازل عنه بعوض ، ومازال العمل بهذا جاريًا في كثير من بلاد الإسلام ، وهو من نتائج تطبيقات الدولة العثمانية .

ويسمون بيع هذا الحق بـ: حق الفراغ في الأراضي الأميرية .

ويسمون حق الإرث فيه بـ: حق الانتقال .

التقسيم الثاني /

وقسموا الحقوق إلى:

مجردة وغير مجردة

(1) قانون العدل والإنصاف في حلِّ مشكلات الأوقاف لقدري باشا / م 331 ، رد المحتار-3/361 .

(2) رد المحتار - 5 / 318 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت