وهذا موضع اهتمام [ أحكام المعاملات ] ، والتي تسمى في زماننا بـ [ القانون المدني ] .
وغير المالي: وهو الذي لا يُعتاض عنه ، وأمثلته أمور كثيرة: كحق العيش ، وحق إشغال حيز معين ، وحق التمتع بالأمان ، والحقوق السياسية كلها ، وحق الجالس في المسجد بموضعه منه ، وحق الكسب ، وحق استيفاء الخدمات العامة ، وحق تملك المباحات ، وحق الارتفاق بالمرافق العامة … الخ .
وحق المالك في: وقف ماله ، وهبته ، والتبرع به .
وحق الواقف في: التبديل ، والتغيير ، والإعطاء ، والحرمان ،
والزيادة ، والنقصان .
وقد تتحول بعض الحقوق غير المالية إلى حقوق مالية: كالتنازل عن الوظيفة مقابل عوض - كما أجازه المتأخرون - ، والحق في الوظيفة لصاحبها والتي يأخذ عن إشغالها أجرًا .
وحق الحِكِر: أجاز المتأخرون مبادلته بالمال ، والتنازل عنه ، والإيصاء به ، وجريان الإرث فيه (1) .
وجواز الرهن: حق لا يعتاض عنه ، وقد يصبح حقًا يعتاض عنه ، فالذي يرهن بالدين الموعود بعلة معاوضته ، فهو جائز (2) .
وحق الاعتياض عن بعض الحقوق المجردة - التي قد تتحول إلى حقوقٍ مالية -: وهو مما أجازه المتأخرون .. كحق الانتفاع ، وحق الاستعمال .
وحق التصرف في الأراضي الأميرية: أجاز المتأخرون .. بيعه ، وإرثه ، والتنازل عنه بعوض ، ومازال العمل بهذا جاريًا في كثير من بلاد الإسلام ، وهو من نتائج تطبيقات الدولة العثمانية .
ويسمون بيع هذا الحق بـ: حق الفراغ في الأراضي الأميرية .
ويسمون حق الإرث فيه بـ: حق الانتقال .
التقسيم الثاني /
وقسموا الحقوق إلى:
مجردة وغير مجردة
(1) قانون العدل والإنصاف في حلِّ مشكلات الأوقاف لقدري باشا / م 331 ، رد المحتار-3/361 .
(2) رد المحتار - 5 / 318 .