فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 101 من 121

الأخ لأب: بالمذكورين ، وبالأخ الشقيق ، والأخت الشقيقة إذا

صارت عصبة مع الغير .

ابن الأخ الشقيق: بالأب ، والجد ، والابن ، وابن الابن ، والأخ الشقيق

والأخ لأب، والأخت الشقيقة أو لأب عصبة مع الغير .

ابن الأخ لأب: بالمذكورين ، وبابن الأخ الشقيق .

الإخوة لأم: يحجبون بستة: بالجد ، والأب ، والابن ، وابن الابن

والبنت ، وبنت الابن .

العم الشقيق: يحجب بتسعة: الأب ، والجد ، والابن ، وابن الابن

والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، والأخت الشقيقة أو لأب

إذا صارتا عصبتين مع الغير ، وابن الأخ الشقيق أو لأب .

العم لأب: يحجب بمن ذكر ، وبالعم الشقيق .

ابن العم الشقيق: يحجب بمن ذكر ، وبالعم لأب .

وابن العم لأب: بالمذكورين في حجب ابن العم الشقيق،وبابن العم الشقيق .

* قلت: وعن أبي حذيفة ، قال شيخنا رحمه الله:"يحرم أولاد المتوفى في حالة وجود الجد ووجود الأعمام ، لأنهم لا يكلفون في حالة فقر الجد بالنفقة عليه ، إنما يكلف الأعمام الأحياء . وكلما كان الوارث أقرب [ فإنه ] يَحجب وتكون الأولوية له . وإذا كان الولد المتوفى عليه دين فالمكلف بسداد الدين الجد ."

أما الوصية الواجبة كتبرع فهي جائزة لهم .

{ النكاح }

* وأما الحكم الشرعي في المرأة التي وجد بها عيب من تلك العيوب [ وهي العفل والقرن والرتق ] بعد الدخول بها ، فيرد نكاحها من قبل القاضي الشرعي إن وجد ، إذا لم [ تمكن ] إزالة العيب بجراحة أو علاج . ولزوجها حينئذ مفارقتها بالطلاق في هذه الحالة ، لأن الزوجية قائمة على الإستمتاع . ومتى وجد عيب من تلك العيوب فلا استمتاع وله الخيار في فسخ النكاح . وإذا فسخ لا يلزمه شيء من المهر ويرجع عليها بجميع ما غرمه . وإذا فقد القاضي الشرعي ، أي الذي يقضي بالشريعة الإسلامية المطهرة حتى يفسخ النكاح المشار إليه فلأي عالم من علماء المسلمين المعترف من قبل المسلمين بعلمهم أن يتولى فسخ النكاح المذكور .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت