جرى تلخيصه وتم تخليصه من كتب الفقه المختصه بالبت في مثل هذه الواقعة . والله الهادي إلى سواء السبيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل . وأملاه بفمه وسطّره بقلمه خويدم العلم الشريف والدين الإسلامي الحنيف ، فقير رحمه ربه ، أسير وصمة ذنبه ، راجي غفو ربه اليقيني محمد الأزهري الشافعي البروقيني عفا الله تعالى عنه وعن كافة المسلمين آمين . عصارى يوم الأربعاء الموافق اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الأولى سنة 1398 هـ وفق اليوم التاسع عشر من شهر نيسان سنة 1978م .
ملاحظة: كان تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بالمرأة الرتقاء القرناء العفلاء وكلها بمعنى واحد ، من كتاب"الفقه على المذاهب الأربعة"قسم الأحوال
الشخصية الجزء الرابع ، تأليف العلامة الجليل الشيخ عبد الرحمن الجزيري . وكتب"الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية"تأليف العلامة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ، الأستاذ في قسم التخصص بكلية اللغة العربية بالجامع الأزهر الشريف ، وأستاذ الشريعة الإسلامية بمدرسة الحقوق العليا بالخرطوم . وكتاب فتاوى مولانا شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن العلماء العاملين وعنا بهم أجمعين . وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اه .
* لا بد من تحديد مدة المؤجل من المهر ، والأرجح إلى مهر المثل (الشرقاوي) .
* قلت: وعن أبي حذيفة قال شيخنا: المرأة الصالحة في الجنة تتزوج رجلا من المؤمنين إذا كان زوجها دخل النار أو مات كافرا .
* الوليمة على العرس مستحبة ، والإجابة إليها واجبة إلا من عذر .
ـ وكل وليمة ( في نكاح أو ختان ، أو غيرهما ) لا يقصد بها وجه الله تعالى لا يجوز حضورها ، ولا الأكل منها .
* عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال:"لُعن المغنِّي والمغنَّى له". (1)