فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 86 من 121

* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تمس يدي يد امرأة ، ولكن قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة" ( 1) .

يعني صلى الله عليه وسلم أنه لو بايعته امرأة واحدة بالكلام وهناك نسوة يستمعن تلك المبايعة فقلن مثل قولها لكفى ذلك في تحقيق المبايعة مهما بلغ عددهن ، دون أن يضع يده الشريفة في أيديهن .

قلت: وعن أبي حذيفة قال الشيخ: لا تجوز مصافحة الشيخ أو الإمام من فوق حائل للنساء . وأجازه بعض الأحناف .

1ـ أخرجه أحمد في المسند 6/375 ، والترمذي 4/151 كتاب السير ، باب بيعة النساء . والنسائي 7/149 بيعة النساء . وابن ماجه كتاب الجهاد ، باب الوفاء بالبيعة ، 2/959 (2874) . وأبو بكر الخلال في"السنة"ص 104 رقم (45) . ومالك في"الموطأ"ص 332 رقم (942) .

من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها .

{ الفقه }

ولقد رتبت مسائله على الكتب الفقهية .

{ الطهارة }

ـ لا تستقبل القبلة قي الخلاء أو الصحراء للحاجة ، ويرخص استقبالها في الأبنية والعمران.

ـ إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نيّة .

ـ يعفى عن رشاش البول يصيب الثوب .

ـ لا يجوز أن يبول الرجل قائما .

ـ لا يجوز دخول الحمام بشيء مكتوب فيه اسم الله أو اسم نبي أو آية سواء أكان خاتما أو ورقة ، ويستثنى من ذلك الحرز .

ـ الدم نجاسة إذا أصابت الثوب وجبت إزالتها ، إذا كانت تزيد على الدرهم ، ويعفى عن الدم في ثوب الجزار .

ـ المني طاهر لأنه أصل الخلقة .

ـ ينتقض الوضوء بمس الذكر بباطن الكف (وحد باطنها يعرف بتطابق الكفين) .

* ( فائدة ) ذكر الشهادة بعد غسل الملابس والأواني والأشياء المتنجسة حرام ، معذب الآتي به . وكثيرا ما يقع فيه النساء الجاهلات فينبغي تنبيههن عليه وردعهن عنه ، والله الموفق . [شيخنا البروقيني نقلا عن"منحة الباري على مجالس الأبياري"] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت