نصاب الغنم: أربعون ، وفيها شاة وهي جذعة ضأن لها سنة وطعنت في الثانية ، أو ثنية معز لها سنتان وطعنت في الثالثة .ثم في مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة .
نصاب البقر: ثلاثون ، وفيها تبيع له سنة . وفي الأربعين مسنّة لها سنتان وطعنت في الثالثة وفي الستين تبيعان . فلا يتغير الفرض بعد الأربعين إلا بزيادة عشرين
ثم يتغير زبادة كل عشر . ففي سبعين تبيع ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة ، وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع وعلى هذا فقس .
نصاب الإبل: خمس فيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل لها سنة وطعنت في الثانية .وفي ستة وثلاثين بنت لبون لها سنتان وطعنت في الثالثة . وفي ستة وأربعين حقة لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة .وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين وطعنت في الخامسة . وفي ستة وسبعين بنتا لبون . وفي إحدى وتسعين حقتان . وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون (1) .
* إن الزكاة لا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقتهم كالوالدين والولد والزوجة [أي في الحال التي يجبر الدافع على النفقة عليهم] ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه فيعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز كما لو قضى بها دينه .
* إن الزكاة يشترط فيها التمليك ، فلا بد أن تملك لشخص ، فلا يجوز صرفها لبناء مسجد أو نحوه كبناء القناطر والسقايات وإنشاء المدارس وإصلاح الطرقات وإنما عبء هذه الأمور على موارد بيت المال الأخرى من الفيء والخراج وغيرها ، أو جمع التبرعات لها . وأما قوله تعالى { ... وفي سبيل الله ...} (2) ففي الجهاد ، فتصرف في تجهيز الغازي المجاهد .