الصفحة 121 من 234

إذا أظهرت المراه المسلمة , شيئا من محاسنها للرجال الأجانب , كالعنق , والصدر , والرأس , والشعر , والساق , والذراع , فقد أجمع العلماء قديمًا وحديثًا , سلفًا وخلفًا , على تحريم ذلك ,لما يترتب على ذلك من الفتنة ,والإغراء , وأسباب الفساد .

وإنما الخلاف في الوجه والكفين , وعلى القول الراجح ,الذي تشهد له نصوص الكتاب, والسنة, وهو قول جماهيرالعلماء لا يجوز للمراه كشف وجهها للرجال الأجانب

قال (وهبي سليمان غاوجي الألباني ) في كتابه:المرأة في الإسلام , (99) يجب على المرأة أن تستر جميعَ بدنها , ووجْهَهَا وكفيها , سدًا لذرائع الفسادِ وعوارض الفتن , فحكُم وجهِ المرأة وكفيها في المذهب الحنفي , في مثل أيامنا هذه هو كحكمة في باقي المذاهب الأربعة , وهو حرمة كشف المرأة وجهها لغير ضرورة والله اعلم .

وبالجملة فقد اتفقت مذاهبُ الفقهاء وجمهورُ الأمة على أنه ,لا يجوز للنساء الشوابِ , كشفُ الوجة والأكُفِ بين الأجانب , ويستثنى فيه العجائز لقوله تعالى (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء) والضرورات مستثناه من الجميع بالإجماع أهـ .

( الدَّلِيْلُ الرَّابِع )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت