فهرس الكتاب
وقال في القاموس: والخمار بالكسر النصيفُ . وكل ما ستر شيئًا فهو خماره اهـ .
وتقدم في الدليل الخامس ، قول عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي بجلبابي .
وتقدم أيضًا في الدليل السابع ، قول فاطمة بنت المنذر: كنا نخمر وجوهنا ، ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر .
وجاء في صحيح مسلم ن ومن حديث أبي حميد الساعدي ، رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، بقدح لبن من النقيع ن ليس مخمرًا فقال ك (( ألا خمرته . ولو أن تعرض عليه عودًا ) ).
فالرسول صلى الله عليه وسلم ، أمر بأن تختمر أخت عقبة بن عامر ، أي تغطى وجهها. والأمر في مثل ما هنا يقتضى الوجوب . وقد أمر صلى الله عليه وسلم ، بأن أخت عقبة تصوم ثلاثة أيام لأن نذرها ، نذر معصية ( وقد ترجم له أبو داود بقوله ) .
( باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية )
فأي إنسان نذر ندرًا لا يطيقه . أو نذر نذرً معصيةٍ فعليه كفارة يمين . لقوله صلى الله عليه وسلم: (( من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ) ). رواه الجماعة إلا مسلمًا من حديث عائشة .
(الدَّلِيْلُ الحادي والعشرون )
ومن الأدلة الدالة على أن المرأة إذا خرجت من بيتها . يتأكد عليها أن تلبس لباسًا ساترًا , لباس الحشمة ، والهيبة ، والشرف ، والفخر ، والوقار .
ودليل ذلك ، وبرهانه هو ما رواه الإمام أحمد ن والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ن وابن ماجه .
عن أم عطية ، رضي الله عنها ، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر ، والأضحى ، العواتق ، والحيض ، وذوات الخدور . فأما الحيض فيعتزلن الصلاة . وفي لفظٍ المصلى . ويشهدن الخير ودعوة المسلمين .
قلت يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب . قال لتلبسها أختها من جلبابها ) .