الصفحة 157 من 234

أولًا: اختلاف كلام ابن عباس . قال الشيخ محمد الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان: أخرج سعيد بن منصور ، وإبن جرير ، وعبد ابن حميد ، وابن المنذر ن والبيهقي ، عن ابن عباس ، رضي الله عنه (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: الكحل والخاتم والقرط والقلادة .

وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن ابن عباس . في قوله تعالى ( إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال هو خضاب الكف والخاتم . اهـ فحيث أن كلام ابن عباس اختلف في تفسير المستثنى ، فبذلك يضعف الإحتجاج بتفسيره ؛ المستثنى بالوجه والكفين .

ثم أيضًا صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عهما ما يخالف ما تقدم فقد قال ابو الأعلى المودودي في كتابه ( تفسير آيات الحجاب ) روى ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردوية ، عن ابن عباس (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ) قال: تغطى المرأة وجهها من فوق رأسها بالجلباب ، وتبدى عينًا واحدة اهـ . (121)

وقال ابن الجوزي في تفسيره ( زاد المسير في علم التفسير 9 ك قال تعالى(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ) قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن اهـ .

الوجه الثاني: يحتمل احتمالًا قويًا أن ابن عباس رضي الله عنه ، قال: ما تقدم قبل نزول آية الحجاب . وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله تعالى .

وقال ابن عباس: أمر نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن بالجلابيب إلا عينًا واحدة . ذكر ذلك عنه ابن جرير في تفسيره والبغوى في تفسيره مجلد 6 ص 313 ز والخازن في تفسيره مجلد 5 ص 276. والشنقيطي في تفسيره مجلد 6 ص 586 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت