فهرس الكتاب
قال: في الإقناع ، وشرحه ، وعنه أي عن الإمام أحمد . تصير إليه من غير تكرار ، اختاره جمع ، وعليه العمل . ولا يسع النساء العمل بغيره . قال في الإنصاف: وهو الصواب ، قال ابن تميم: وهو أشبه . قال ابن عبيدان: هو الصحيح . قال في الفائق: وهو المختار واختاره الشيخ تقى الدين ، وإليه ميل الشارح اهـ.
4. ( مسألة ) تجهلها أكثر النساء ، وتفرط فيها . فالحائض مثلًا إذا طهرت من حيضها بعد العصر وقبل أن تغرب الشمس . فيجب أن تغتسل وتصلى الظهر والعصر . تصلى العصر لأن وقتها باقٍ ، وتصلى الظهر لأنها تجمع إليها إذا كان ثم عذر .
قال في المغنى: فإذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر ، جميعًا . لأن وقت الثانية ، وقت الأولى حال العذر . فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية . اهـ .
وقال في المغنى أيضًا: وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوفٍ ، وإبن عباس ، وطاووسٍ ، ومجاهدٍ ، والنخعى ، والزهري ، وربيعة ، ومالكٍ ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور . قال الإمام أحمد: عامةُ التابعين يقولون بهذا القول . إلا الحسن وحده . قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها . وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي . (133)
قلت والذين نقلوا هذا القول ، عن عبد الرحمن بن عوف ، وابن عباس . كثير من العلماء . منهم الأثرم ، وابن المنذر وسعيد بن منصور في سننه .
5. ( مسألة ) إذا دخل وقتُ فريضة ، من فرائض… الصلاة ، على امرأةٍ وهي طاهرة . وقبل أن تصلى هذه الفريضة ، أتاها الحيضُ فيجب عليها إذا طهرت من هذا الحيض أن تصلى هذه الصلاة لثبوتها في ذمتها .
6. ( مسألة ) الغالب أن المرأة إذا حملت انقطع عنها دم الحيض . قال في المغنى: وهو قول جمهور التابعين ، فعلى هذا القول ، إن رأت الحامل دمًا فهو دم فساد ، فلا تترك له الصلاة ، والصيام في رمضان .