فهرس الكتاب
الرابع: الكفارة ، فإذا حصل الوطء في الحيض وجبت الكفارة وهي دينار أو نصف دينار ، والدينار أربعة أسباع جنيه سعودي .
هذا هو تقدير الدينار . وبإعانة الله يأتي دليل وجوب الكفارة قريبًا .
الخامس: الحكم ببراءة الرحم في الإعتداد بالحيض ، فإذا اعتدت المطلقة بثلاث حيض ، حكم ببراءة رحمها .
7.مكرر - ( مسألة ) متى ما رأت المرأة دم الحيض ، فإنها تجلس فلا تصلى ولا تصوم ، ولو كان عمرها أقل من تسع سنين ، أو أكثر من خمسين سنة . فالإياس لا يقدر بزمن وبه قال أكثر العلماء . وهو اختيار الشيخ ابن تيمية ، والشيخ محمد بن عبد الوهاب .
وقال أبو حنيفة: من خمس وخمسين سنة إلى ستين . وعند مالك والشافعي ، ليس للإياس حد ، وإنما يرجع فيه إلى العادات ، في البلدان ، لأن الله تعالى ذكر الإياس ولم يقيده بزمن .
8. ( مسالة ) امرأة أتاها الحيض في شهر رمضان فأفطرت ، فيجب عليها إذا خرج رمضان ، وطهرت من الحيض ، أن تقضى الأيام التي أفطرتها .
9. ( مسألة ) هل الحائض تقضى الصلاة كما نقضى الصيام . الجواب الحائض في رمضان ، تقضى الصوم ، ولا تقضى الصلاة ، لا في رمضان ولا في غيره .
والحكمة الشرعية في هذا ، هو أن شهر رمضان ، لا يكون إلا في السنة مرة . فليس في قضاء الصيام حرج ، ولا مشقة . أما الصلاة فقضاؤها فيه حرج ومشقة ، لأن الحيض غالبًا يأتي في كل شهر مرة ، والصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات .
ومن أدلة ذلك، ما رواه السبعة ، من حديث معاذة العدوية ، قالت: سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة . فقالت: كان يصبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة .