فهرس الكتاب
9.مكرر ( مسألة ) البنت إذا أتاها الحيض لأول مرة في أثناء شهر رمضان ، فيجب أن تصوم بقية الشهر ، ولا يجب أن تصوم أول الشهر ، لعدم وجوبه عليها . ومثل ذلك الصبى إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والكافر إذا أسلم ، فإنه يصوم بقية الشهر دون أوله ، لأنه غير واجب عليه .
10. ( مسألة ) قال الشيخ ابن تيمية ، رحمه الله: ويجوز للحائض قراءة القرآن ، بخلاف الجنب ، وهو مذهب مالك ، وحكى رواية عن أحمد .
11. ( مسألة ) الأولى والأفضل ن والأحوط ، أن الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن ، إلا لحاجة ، وضرورة ، كالمعلمة والمتعلمة ، حالة التعليم في فصول الدراسة ، أو حالة الإختبار ، فلا مانع من قراءة القرآن . أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، ولفظه لا تقرأ الحائض ، ولا الجنب شيئًا من القرآن . فالحديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش ، وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها .
12. ( مسألة ) وطء الحائض محرم بالكتاب ، والسنة والاجماع ، قال جل وعلا: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } (134) أي اعتزلوا وطأهن .
13. ( مسألة ) من وطء زوجته في الفرج ، وجب عليه أن يتوب ويستغفر الله تعالى . وتجب عليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار . لحديث عبد الله بن عباس ، رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (( يتصدق بدينار أو نصف دينار ) )رواه أحمد ، وأبوداود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والدار قطني ، والدارمي في سننه ، وابن الجارود في كتابة المنتقى ، وفي رواية للترمذي ، إذا كان دمًا أحمر فدينار ، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار . (135)