فهرس الكتاب
20. ( مسألة ) إذا انقطع دم الحيض جاز الصيام ، والطلاق ، ولو لم تغتسل ، إلا بعد الطلاق ، وبعد نية الصيام .
21. ( مسألة ) مهمة جدًا ، وذلك أن أكثر الناس إذا أراد أن يطلق زوجته ، طلقها طلاقًا محرمًا وبدعيًا . فمثلًا إذا طلق الزوج زوجته ثلاثًا بكلمة واحدة ، فالطلاق حرام ، وبدعة ويقع .
وإذا طلق الزوج زوجته وهي حائض ، فالطلاق حرام وبدعة ويقع .
وكذا لو طلقها في طهر جامعها فيه ، فالطلاق حرام وبدعة ويقع . وهذا هو طلاق الناس جميعًا إلا ما شاء الله .
22. ( مسألة ) الطلاق الجائز المشروع ، الذي لا محظور فيه ، ه8و طلاق السنة . فمثلًا إذا أراد الزوج طلاق زوجته ، فالسنة أن يطلقها واحدة في طهر ما جامعها فيه ، ويتركها في بيته حتى تنقضى عدتها ، هذا هو طلاق السنة والذين يفعلونه هم أقل القليل ، والسبب في ذلك هو الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية .
23. ( مسألة ) إذا كانت المرأة حاملًا جاز طلاقها ، ومتى وضعت الحمل خرجت من العدة . نعم يجوز طلاق الحامل ، حتى ولو كانت حائضًا ، لأن عدة الحامل تنقضى بوضع الحمل ، لا بالحيض .
قال تعالى (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) . (136)
24. ( مسألة ) إذا طلق الزوج زوجته طلاق بدعة ، فيسن له أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيًا ، ثم يمسكها حتى تطهر . فإذا طهرت سن أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى . فإذا طلقها بعد أن تطهر من هذه الحيضة ، فهو طلاق سنة .
25. ( مسألة ) متى يجوز الطلاق مع وجود الحيض ؟ الجواب: يجوز الطلاق مع وجود الحيض ، إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها ، جاز لأنه لا عدة عليها .
وكذا إذا طلق زوج زوجته على عوض بذلته له باختيارها ، جاز الطلاق ولو كانت حائضًا ؛ لأنها رضيت بتطويل العدة على نفسها .