فهرس الكتاب
26. ( مسألة ) يجوز عقد النكاح ، ولو كانت حائضًا . ويجوز للزوج أن يجتمع بزوجته ليلة الزفاف ولو كانت حائضًا . إنما الذي يحرم هو جماعها ، وحيث أن هذه المسألة كثيرة الوقوع نبهنا عليها .
27. ( مسألة ) لا يجوز للمرأة الحائض ، أن تمكث في المسجد ، وكذا الجنب . عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) )رواه أبو داود ، وابن خزيمة وصححه . نعم لا يجوز للجنب والحائض المكث في مسجدٍ إلا لضرورة .
28. ( مسألة ) المرور في المسجد من غير مكث جائز في حق الجنب و الحائض . قال تعالى: (تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ) . (137)
وعن عائشة رضي الله عنها ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: (( ناوليني الخمرة من المسجد ) ). قلت: إني حائض قال صلى الله عليه وسلم: (( إن حيضتك ليست في يدك ) ). رواه النسائي . والخمرة هو مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو غيره .
29. ( مسألة ) البنت الصغيرة متى يحكم ببلوغها ؟ الجواب: ليس كما يعتقده بعض العامة ، بأن البلوغ لا يحصل إلا بتمام خمس عشرة سنة ، بل البلوغ يحكم به إذا وجد واحد من أربعة أشياء . الأول: إذا حاضت المرأة ، حم ببلوغها . إذا كان لها من العمر تسع سنين فأكثر . الثاني: انزال المنى . الثالث: نبات الشعر الخشن حول القبل . الرابع: تمام خمس عشرة سنة . وهذا هو آخر علامات البلوغ ، وهي علامات في حق الذكر ما عدا الحيض .