فهرس الكتاب
30. ( مسألة ) استعمال المرأة ما يمنع الحمل كالحبوب أو غيرها من الأدوية والعمليات لا يجوز شرعًا ، لحديث معقل بن يسار ، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.\فقال: إني أصبت امرأة ذات جمال ، وحسب وإنها لا تلد ، أفأتزوجها . قال: لا ثم أتاه الثانية فنهاه ، ثم أتاه الثالثة ، فقال صلى الله عليه وسلم (( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ) ). روه النسائي ، وأبو داود ، واللفظ له .
وأيضًا كما في حديث عبد الله بن مسعود: كل مولود يولد رزقه على الله ، الله تكفل به ، ليس رزق المولود على والديه ، كما يتوهمه ضعفاء الإيمان .
وقد أمتن الله على عباده بالبنين . قال تعالى: ( وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً) وقال تعالى ( وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ) وقال تعالى (أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ) . (138)
وأيضًا الأولاد عز وشرف ، كما في قوله تعالى ( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا * وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا*وَبَنِينَ شُهُودًا) (139) فالذي يكره الأولاد ، محروم وضعيف إيمانه . قال صلى الله عليه وسلم: (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) ).
أما الذي يعتقد جواز تحديد النسل أو يدعو إليه ، فلا شك أنه ملحد وزنديق ، ومجرم أثيم ، لأنه قد اعترض على قدر الله وقضائه .
31. ( مسألة ) متى يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل ؟ الجواب: يجوز أكل الحبوب إذا كانت المرأة لا تتحمل الحمل لمرضها ، أو ضعف بنيتها ، أو كثر أولادُها وتراكموا عليها ، فأرهقوها ؛ فيجوز استعمال ما يمنع الحمل حتى يزول المانع .