فهرس الكتاب
37.مكرر ( مسألة ) سئل عبد الله بن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا . ولم يدخل بها ، حتى مات . فقال لها: مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعَ بنتِ واشق مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود . رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي . فرح ابن مسعود حيث وافق حكمُهُ حكمَ الرسول صلى الله عليه وسلم ويحقُ لعبدِ الله بن مسعود أن يفرح .
38. ( مسألة ) إذا طلق زوج زوجته . بعدما خلا بها خلوة نكاح ، ولو لم يحصل جماع ، فلا يحل له أن يأخذ من مهرها شيئًا إلا أن تكون ناشزًا . لقوله تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) . (144)
39. ( مسألة ) إذا طلق زوج زوجته قبل الدخول والخلوة ، وقد فرض لها صداقًا ، فيجب للزوجة نصفُ الصداق المفروض . لقول تعالى (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ) . (145)