فهرس الكتاب
فإن كان يقول ذلك ويحسنه للغير مع اعتقاده عدم جوازه فهو مؤمن فاسق يجب عليه الرجوع عن قوله وإظهار ذلك العموم وإن قال ذلك معتقدا جوازه ويراه من إنصاف المرأة المهضومة الحق على ما يدعيه فهذا يكفر لثلاثة أوجه.
الأول: لمخالفته القران { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ }
الثاني: لمحبته إظهار الفاحشة في المؤمنين ونتيجة رفع الحجاب وإطلاق حرية المرأة واختلاط الرجال بالنساء ظهور الفاحشة وهو بين لا يحتاج إلى دليل.
الثالث: نسبة حيف وظلم المرأة إلى الله تعالى عما يقوله المارقون لأنه هو الذي أمر نبيه بذلك وهو بين أيضا ثم قال في ص 110 من كتابة الصارم المشهور على اهل التبرج والسفور.
(فَصْلٌ )
وصرح الشيخ محمد بن يوسف الكافي أيضا بتكفير من أظهرت زينتها الخلقية او المكتسبة معتقدة جواز ذلك فقال في كتابة المشار إليه في الفصل قبل هذا الفصل ما نصه ( المسالة السادسة والثلاثون ) .
من أظهرت من النساء زينتها الخلقية أو المكتسبة فالخلقية الوجه والعنق والمعصم ونحو ذلك والمكتسبة ما تتحلى وتتزين به كالكحل في العين والعقد في العنق والخاتم في الإصبع والأساور في المعصم والخلخال في الرجل والثياب الملونة على البدن ففي حكم ما فعلت تفصيل .
فإن أظهرت شيئا مما ذكر معتقدة عدم جواز ذلك فهي مؤمنة فاسقة تجب عليها التوبة من ذلك وإن فعلته معتقدة جواز ذلك فهي كافرة لمخالفتها القران لأن القرآن نهاها عن إظهار شيء من زينتها لأحد إلا لمن استثناه القرآن قال الله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ) الآية .