فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 661

ما معنا، قال: فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم (1) ، وسأل أيضًا عثمان بن حنيف كم يأخذ منكم أهل الحرب إذا أتيتم دارهم؟ قال: العشر، قال عمر: فكذلك فخذوا منهم (2) ، وروي أن أبا موسى الأشعري كتب إلى الخليفة عمر رضي الله عنه: إن تجارًا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر، فكتب إليه الخليفة عمر رضي الله عنه: خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين، وخذ من أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم،

(1) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص651 .

(2) نفس المصدر ص651 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت