فهرس الكتاب
أتي عمر بإماء من إماء الإمارة استكرههنّ غلمان من غلمان الإمارة فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء (1) ، وأتي عمر بامرأة زنت فقال: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي فخلى سبيلها ولم يضربها (2) ، فهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها وبين الإكراه بالتهديد بالقتل، فقد حدث في عهد عمر: أن امرأة استسقت راعيًا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها عمر شيئًا وتركها.
7-حكم من جهل تحريم الزنا:
عن سعيد بن المسيب: أن عاملًا لعمر بن الخطاب كتب إلى عمر يخبره: أن رجلًا اعترف عنده بالزنى؟ فكتب إليه عمر، أن سله: هل كان يعلم أنه حرام، فإن قال: نعم، فأقم عليه الحد، وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده (3) .
8-تزوجت في عدتها وهي وزوجها لا يعلمان التحريم:
تزوجت امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فضربها دون الحد وفرق بينهما (4) ، وجلد الزوج تعزيرًا (5) .
9-امرأة تزوجت ولها زوج كتمته:
رجمها عمر، وجلد الزوج مائة سوط، ولم يُرْجم للجهالة (6) .
10-اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا:
فشهد عليه ثلاثة وتراجع الرابع فقال عمر: الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - (7) ، وأقام حد القذف على الشهود الثلاثة لأن الشهادة لم تكتمل بالثلاثة (8) .
11-حكم من تسرت بغلامها:
(1) السنن الكبرى للبيهقي (8/35) ، المغني (12/217) .
(2) السنن الكبرى (8/236) ، المغني (12/218) .
(3) المحلى (12/107) رقم 2198 .
(4) المحلى (12/192) رقم 2215 .
(5) عصر الخلافة الراشدة ص149 .
(6) نفس المصدر ص149 .
(7) المغني (12/245) .
(8) عصر الخلافة الراشدة ص149 .