فهرس الكتاب
واختار سماحته عدم صحة الحج من تارك الصلاة ولو كان يصلي أحيانًا ويدع أحيانًا.
واختار سماحته عدم اشتراط ذكر اسم المستنيب لصحة الاستنابة لكن إن سماه فهو الأفضل.
واختار سماحته وجوب الحج عن من مات ولم يحج إذا كان مستطيعًا لأنه مفرط بهذا التأخير وتكون نفقة الحج من ماله قبل قسمته على الورثة. أوصى بذلك أولم يوصي.
واختار سماحته أن العمى ليس عذرًا في الإنابة للحج لا فرضًا ولا نفلًا.
واختار سماحته أن من أهل عن أحدٍ بل الإنابة فإنه لا يجوز له تغيير هذه النية لشخص آخر.
واختار الشيخ وجوب الدم على من جاوز الميقات وهو مريد للنسك بلا إحرام , إذا لم
يرجع للميقات ويحرم منه.
واختار سماحته جواز الإحرام بالمحاذاة جوًا وبحرًا وبرًا.
واختار سماحته أن جدة ليست ميقاتًا للوافدين.
واختار الشيخ بطلان القول بنسخ الإفراد والقران.
واختار سماحته أفضلية التمتع مطلقًا.
واختار الشيخ أن عمرة التمتع يقطعها مجرد السفر بل لابد أن يكون سفرًا لبلده هو.
واختار سماحته استحباب فسخ الحج إلى عمرة إذا لم يسق الهدي.
واختار الشيخ جواز تغيير ملابس الإحرام.
واختار الشيخ تحريم وضع الطيب على ملابس الإحرام.
واختار الشيخ استحباب الإهلال بالحج يوم التروية من مكانه الذي هو نازل فيه.
واختار الشيخ أن من قلم ظفره أو تطييب أو قص شاربه أو حلق عانته ناسيًا أو جاهلًا فإنه لاشيء عليه.
واختار سماحته استحباب الإحرام في نعلين.
واختار سماحته أن قطع الخف منسوخ.
واختار سماحته استحباب الإهلال بعد ركوب الدابة.
واختار سماحته جواز لبس هميان النفقة والحزام والمنديل.
واختار سماحته جواز قراءة القرآن للحائض.
واختار سماحته جواز أخذ الحبوب المانعة من نزول الدورة إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص.