الصفحة 114 من 145

واختار سماحته جواز صلاة ركعتي الطواف في أي جزء من المسجد الحرام إذا لم يتيسر له صلاتهما خلف المقام.

واختار سماحته أن الإحصار يكون بالمرض وعدم النفقة.

واختار سماحته أن من أحصر ولم يكن اشترط فإن عليه الهدي فإن لم يجده صام عشرة

أيام.

واختار سماحته أن ذبح الهدي بسبب الإحصار يكون في المكان الذي أحصر فيه.

واختار سماحته أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيرًا عرفًا من غير القبل والدبر.

واختار سماحته رجحان تكميل ما تركه من السعي أو الطواف إن لم يطل الفصل عرفًا.

واختار سماحته أن من مات في أثناء الحج فإنه لا يكمل عنه.

واختار سماحته جواز الطواف للحائض - أي طواف الإفاضة - إذا كانت لا تستطيع البقاء حتى تطهر, أو كانت من البلاد البعيدة بحيث لا تستطيع العودة لمكة إذا سافرت لبلدها. قلت:- وكذا اختاره أبو العباس وابن القيم.

واختار الشيخ جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة ولكن الأفضل المبادرة به.

واختار الشيخ جواز تأخير الرمي إلى اليوم الثالث عشر لكن يرميه مرتبًا فيبدأ برمي جمرة العقبة, وهذا عن رمي يوم النحر, ثم يرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى عن اليوم الأول من أيام التشريق, ثم هكذا عن اليوم الثاني, ثم هكذا عن اليوم الثالث. لكن متابعة السنة أولى وأتم وأكمل.

واختار الشيخ وجوب الدم على من خرج من عرفات قبل الغروب إذا لم يعد لها في الليل.

واختار الشيخ الاكتفاء بالمرور بعرفة ليلًا.

واختار سماحته أن المبيت بمزدلفة واجب لا ركن.

واختار سماحته أن الأقوياء الذين يصحبون الضعفة هم في حكمهم فيجوز لهم الرمي بعد منتصف الليل.

واختار الشيخ وجوب الدم على من ترك المبيت بمزدلفة.

واختار سماحته جواز الإنابة في الرمي مع العذر.

واختار سماحته أن الوكيل في الرمي يرمي عن نفسه الجمرة الأولى ثم عن موكله, والثانية

كذلك والثالثة كذلك.

واختار الشيخ أن الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت