الصفحة 115 من 145

واختار سماحته أن الطهارة شرط لصحة الطواف.

واختار سماحته أنه لا يجوز الرمي بالحصى الذي في الحوض, أما الحصى الذي بجانبه فلا بأس.

واختار سماحته أن من رمى السبع دفعة واحدة, فإنها عن حصاة واحدةٍ فقط. وعليه أن يأتي بالباقي.

واختار سماحته جواز الرمي ليلًا.

واختار سماحته ضعف حديث (( لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) ).

واختار سماحته جواز الرمي بعد منتصف الليل للضعفة وغيرهم لكن السنة للأقوياء التريث إلى طلوع الشمس.

واختار الشيخ سقوط المبيت بمنى عن أصحاب الأعذار.

واختار سماحته لزوم المبيت بمنى على من غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر.

واختار سماحته أفضلية الصوم لمن لم يجد الهدي قبل يوم عرفة وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس.

واختار سماحته أن من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه.

واختار سماحته عدم جواز إخراج قيمة الهدي بل لابد من ذبحه.

ووصف الإفتاء بجواز إخراج القيمة بأنه شرع جديد ومنكر.

واختار سماحته أن من ترك هديه بمكان لا ينتفع به فإنه لا يجزئه.

واختار سماحته أن الهدي إذا ذبح خارج الحرم فإنه لا يجزئ سواءً كان صاحبه عالمًا أو جاهلًا.

واختار الشيخ أن الأضحية سنة مؤكدة.

واختار سماحته عدم وجوب طواف الوداع على المعتمر.

واختار سماحته جواز بيع ماء زمزم ونقله من مكة.

واختار سماحته أن السيئات إنما تضاعف كيفًا لا كمًا. بحسب شرف الزمان والمكان.

واختار سماحته أن مجرد الهم بالإلحاد في الحرم يوجب على صاحبه الوعيد المذكور في الآية.

واختار سماحته صحة الحج من المال الحرام مع الإثم وأن عليه التوبة.

واختار سماحته أن الأفضل لأهل مكة الاشتغال بالطواف.

واختار سماحته عدم أفضلية الاقتراض لأداء الحج.

واختار سماحته أن الحج واجب على الفور مع الاستطاعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت