الصفحة 116 من 145

واختار سماحته ان توقيت ذات عرق لأهل العراق منصوص عليه من النبي ?, واجتهاد عمر ? كان موافقًا للنص.

واختار سماحته عدم وجوب الإحرام لمن أراد مكة ولم يرد حجًا ولا عمرة.

واختار سماحته عدم استحباب الإكثار من الاعتمار من التنعيم.

واختار سماحته أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فقط.

واختار سماحته جواز إسدال المرأة الطرحة على وجهها من غير تكلف لمجافاته بشيء عن وجهها.

واختار سماحته عدم استحباب غسل الحصى.

واختار سماحته الأحوط أن لا يرمي بحجرٍ قد رمي به.

واختار سماحته عدم اشتراط بقاء الحصاة في المرمى وإنما الشرط وقوعها فيه فقط فلو وقعت فيه وتدحرجت منه فلا بأس.

واختار سماحته أن السنة إنما هي قصد الرمي في الحوض لا مجرد إصابة الشاخص, بل قال الشيخ (ولا يشرع رمي الشاخص) .

واختار سماحته أن توجيه المذبوح إلى القبلة سنة وليس بواجب.

واختار سماحته استحباب الأكل من لحم الهدي , و لم يقل بالوجوب كما ذهب إليه

بعض أهل العلم.

واختار سماحته عدم جواز الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن مطلقًا أي في حج الفرض أو النفل.

واختار سماحته أن الاشتراط في الإحرام مخصوص بدعاء الحاجة فقط.

واختار سماحته جواز استعمال الحناء للمحرم وقال (الحناء ليست طيبًا) .

واختار سماحته جواز استعمال الصابون المعطر لكن إن تركه تورعًا فهو الأحسن.

واختار سماحته عدم تحريج من قدم السعي على الطواف نسيانًا أو خطأً, ولكن الأحوط عنده أن لا يفعله متعمدًا.

واختار سماحته أن صعود الصفا والمروة ليس بواجب وإنما هو سنة, وإنما الواجب عليه استيعاب ما بين الجبلين.

واختار سماحته أن السعي في الطابق العلوي كالسعي في الطابق الأول لأن الهواء يتبع القرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت