الصفحة 117 من 145

واختار سماحته أن من قطع طوافه أو سعيه للصلاة فإنه بعد الفراغ يبدأ من حيث انتهى ولا يلزمه أن يستأنف الشوط من جديد.

واختار الشيخ استحباب تكميل الآية عند الإقبال على الصفا, ولم يستحب ذلك عند المروة ولا عند الصفا مرة ثانية وقال (أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه)

واختار سماحته عدم جواز صوم يوم عرفة للحاج.

واختار سماحته عدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال, فمن وقف بها فبل الزوال فقط فكأنه لم يقف, وقال (وهذا هو الأحوط) .

واختار سماحته جواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل لكل النساء ولو كن قويات.

واختار سماحته في حديث ابن عباس (( من ترك نسكه أو شيئًا منه فليهرق دمًا ) )أن له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة.

واختار سماحته أنه لا يجزئ في ذبح الهدي ولا الفدية إلا ما بلغ السن المعتبرة.

واختار سماحته وجوب الدم على من ترك المبيت بمنى ولو كان جاهلًا بحدودها.

واختار سماحته جواز ترك المبيت بمنى للقائمين على مصلحة الحجاج.

واختار سماحته جواز الاستدانة لشراء الهدي ولكن لا يجب ذلك عليه.

واختار سماحته أن من نسي فلم يقصر من شعره أنه يقصر متى ذكر ذلك ولو رجع إلى بلاده فمتى ما ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر وإن قصر وعليه ثيابه جهلًا منه فلا حرج عليه. والله ربنا أعلى وأعلم.

مسألة:- ونتمم لك الفائدة بذكر بعض الاختيارات لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فأقول وبالله التوفيق:-

اختار فضيلته أن العمرة واجبة.

واختار فضليته أن الحج واجب على الفور.

واختار فضيلته أن فرض الحج كان في السنة التاسعة.

واختار فضيلته أن الصبي إذا دخل في النسك فإنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات.

واختار الشيخ أن العبد إذا حج بإذن سيده فإنها تجزئه عن حجة الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت