فهرس الكتاب
واختار فضيلته وجوب الحج على من وجد الزاد والراحلة ولو لم يكونا صالحين لمثله لأن هذا لا يعد عجزًا.
واختار فضيلته أنه لا يجب على النائب أن يحج من بلد المستنيب.
واختار فضيلته أن المحرم شرط لوجوب الحج.
واختار فضيلته أن أم المزني بها ليست حرامًا على الزاني, وأن بنت المزني بها ليست حرامًا على الزاني.
واختار فضيلته عدم إلزام الولي بالحج مع موليته, فلا تجب عليه الموافقة ولا يلزمه السفر معها.
واختار فضيلته عدم وجوب الإحرام على كل داخل إلى مكة.
وقال فضيلته (الأحوط أن من مر بميقاته أحرم الأول) .
واختار فضيلته أن حدود الحرم توقيفية وليس للرأي فيها مجال.
واختار فضيلته أن شهر ذي الحجة يدخل كله في أشهر الحج.
واختار فضيلته عدم انعقاد الإحرام بالحج قبل حلول أشهره.
واختار فضيلته كراهة عقد الإحرام قبل المواقيت المكانية.
واختار فضيلته أن من لم يمر بالمواقيت فإنه يحرم بمحاذاة أحدها برًا أو جوًا أو بحرًا.
واختار فضيلته أن المحرم إذا لم يجد الماء ليغتسل لإحرامه فإنه لا يشرع له التيمم إنما شرع لرفع الحدث فلا يقاس عليه غيره.
واختار فضيلته حرمة تطييب الثياب.
واختار فضيلته أنه يعفى عن المحرم إذا حك رأسه أو مسحه فانتقل إلى يده شيء من طيب رأسه.
واختار فضيلته أنه ليس للإحرام صلاة تخصه.
واختار فضيلته أن الاشتراط يشرع في حق من خاف مانعًا.
واختار فضيلته أن من اشترط فمنع من البيت فإنه يحل مجانًا فلا شيء عليه.
واختار فضيلته أن من اشترط بلا خوف المانع فإنه اشتراط لاغ لا ينفع صاحبه.
واختار فضيلته أن التمتع كان واجبًا على الصحابة فقط فليس هو واجبًا مطلقًا، فالفسخ كان واجبًا في حق الصحابة سنة فيمن بعدهم.
واختار فضيلته أن المراد بحاضر المسجد الحرام أهل مكة وأهل الحرم.
واختار فضيلته أن ذبح الهدي لا يكون إلا في يوم العيد وأيام التشريق.