الصفحة 119 من 145

وقال فضيلته (الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي) أي القارن

واختار فضيلته أن التمتع ينقطع إذا سافر بعد العمرة إلى أهله فقط وأما إن سافر إلى غير أهله فإنه لا ينقطع تمتعه وعليه الهدي.

واختار فضيلته استحباب الطهارة للطواف.

واختار فضيلته أن التلبية بعد ركوب الدابة. وعلق القول بحديث ابن عباس على صحته فقال (الأولى أن لا يلبي المحرم إلا إذا ركب إلا إن صح حديث ابن عباس فإنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة) ا. هـ.

واختار فضيلته استحباب الاقتصار على التلبية الواردة وإن زاد عليها (لبيك إله احق) أو ماثبت عن ابن عمر فإنه لا بأس بذلك.

واختار فضيلته عدم وجوب الفدية على من أخذ من شعر شاربه بعد نموه.

واختار فضيلته عدم وجوب الفدية في الأخذ من شعر الرأس إلا إذا أخذ القدر الذي يحصل فيه إماطة الأذى.

واختار فضيلته عدم المنع من إزالة القمل.

وأجاز فضيلته للمحرم الاستظلال بالشمسية والسيارة ومحل البعير وما أشبه ذلك.

واختار فضيلته عدم جواز لبس الخفين إلا عند عدم وجود النعلين.

واختار فضيلته أن من أحرم في قميص ثم وجد الرداء فإنه يخلعه عاديًا ولا يشقه ولا أن ينزله من أسفل.

واختار فضيلته حرمة شم الطيب إذا كان المقصود التلذذ بهذا الشم.

ومنع الشيخ من وضع الطيب على الحجر الأسود وشدد فيه ووصف الواضعين له بالإساءة والعدوان.

واختار فضيلته أن العلة في منع حلق الشعر هي أن فيه إسقاط لنسك مشروع, وقال بعد ذلك (وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه) .

واختار فضيلته أن من طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل يديه في كميه أنه لا يعد لابسًا للمخيط.

واختار الشيخ جواز لبس الساعة والخاتم والمرآة في العينين وسماعة الإذن وتركيبة الأسنان ونحوه.

واختار فضيلته أن الأفضل للمحرمة كشف وجهها مالم يكن حولها رجال أجانب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت