فهرس الكتاب
واختار فضيلته جواز أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده ولم يصد له ولم يشترك في صيده بقولٍ أو إشارة.
واختار فضيلته أن العقد على ميمونة إنما وقع في حال الحل ورجح حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس.
واختار فضيلته أن عقد النكاح حرام ولكن لا فدية فيه بل فيه الإثم والعدوان وعدم صحة النكاح.
واختار فضيلته أن المباشرة لا تجب فيها البدنة, بل فيها ما في بقية المحظورات.
واختار فضيلته جواز تغطية الرجل لوجهه حال الإحرام.
واختار فضيلته أنه لا شيء على من قتل الصيد الذي صال عليه ولم يندفع إلا بقتله.
وقال فضيلته (المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة) .
وضعف الشيخ قاعدة (إحرام المرأة في وجهها) .
واختار فضيلته عدم اشتراط التتابع في صيام المتعة والفدية.
واختار فضيلته أن الذي يقوم إنما هو المثل لا الصيد.
واختار فضيلته عدم جواز إخراج قيمة المثل بل لابد من الإطعام بها.
واختار فضيلته سقوط الصوم بسبب فقد الهدي إن كان العبد لا يستطيع الصيام. أي أن ذمته تبرأ.
واختار فضيلته أن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد فقط.
واختار فضيلته في هدي الإحصار أنه يذبح في مكانه الذي أحصر فيه.
واختار فضيلته أنه لا شيء على المحصر إذا عدم الهدي أي فلا صيام.
واختار فضيلته عدم فساد حج المكرهة على الجماع.
واختار فضيلته أن من كرر محظورًا من نفس الجنس ولم يفد فإنه يفدي مرة واحدة, إلا إن علمنا أنه أخر الفدية ليكرر فإنه يعامل حينئذٍ بنقيض قصده. وقال الشيخ (والصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه ولو رفضه فإنه لا يحل من إحرامه اللهم إلا أن يكون غير مكلفٍ ... ) ا. هـ.
واختار فضيلته سقوط الفدية عن من جامع ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا.
واختار فضيلته سقوط الفدية عن من صاد ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا.
واختار فضيلته أن لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن ويفدون احتياطًا.
واختار فضيلته أن مثل الصيد إذا كان شاة فإنه لا يقوم مقامها - في هذه المسألة - سبع البدنة أو البقرة.