فهرس الكتاب
واختار فضيلته أن وادي وج لا يسمى حرمًا.
وقال فضيلته (الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيدًا للحرم, بل هو صيد لمالكه وقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما) ا. هـ.
واختار الشيخ جواز صيد الحيوان البحري في الحرم.
وأجاز الشيخ أخذ الكمأة من الأرض.
واختار الشيخ أن قطع الأشجار حرام وفاعله آثم ولكن لا فدية عليه.
واختار فضيلته جواز أخذ الشوك من الطريق إذا تأذى به المارة ولم يكن لهم طريق إلا هذا.
وقال الشيخ (والصحيح أن صيد المدينة يحرم ولا جزاء فيه إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس) ا. هـ.
واختار الشيخ جواز الرعي بمكة والمدينة.
واختار فضيلته أفضلية دخول مكة من أعلاها إن تيسر له ذلك.
وضعف الشيخ سائر الآثار المروية عند دخول المسجد الحرام وجعل دعاء دخول المسجد الحرام هو بعينه دعاء دخول سائر المساجد.
وجعل فضيلته البدء بالطواف قبل الحجر الأسود من البدع.
واختار فضيلته أن من فاته الرمل في الأشواط الأولى فإنه لا يشرع له قضاؤه.
والقاعدة عند الشيخ (أن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها) .
واختار فضيلته البناء على غالب الظن عند حصول الشك.
واختار فضيلته عدم اعتبار الشك الحاصل بعد الفراغ من الفعل.
واختار فضيلته عدم صحة الطواف على الشاذروان.
واختار فضيلته جواز تقديم السعي على الطواف في الحج فقط لا في العمرة.
واختار فضيلته شرطية الموالاة في السعي فإن فرق لحاجة فلا بأس.
واختار فضيلته قطع التلبية عند الشروع في الطواف.
واختار أيضًا أن الإحرام بالحج يوم التروية يكون من مكان الحج نفسه الذي هو نازل فيه.
واختار فضيلته أن النزول بنمرة سنة.