الصفحة 122 من 145

واختار فضيلته أن عرنة ليست من عرفات وإن كانت منه تاريخيًا.

ومال فضيلته إلى أفضلية الوقوف بعرفة راكبًا إلا إذا كان النزول أجمع لقلبه وأخشع له. وقال فضيلته (الأفضل أن يدعو كل لوحده, فإن دعوا مجتمعين بأن يدعوا أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج وقد يكون أخشع لبعضهم) .

وقال فضيلته (لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط) .

واختار فضيلته جواز صلاة العشاءين في الطريق وقال (فإن صلاها في الطريق أجزأ خلافًا لابن حزم) .

واختار فضيلته أن المبيت بمزدلفة واجب لا ركن.

وقال فضيلته (الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرهًا لزحامٍ ونحوه وقف ولو شيئًا قليلًا ويصح منه وحكمه حكم الذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها) ا. هـ.

واختار فضيلته أفضلية النوم في ليلة المزدلفة وقال (وهو أفضل من أحيائها بالذكر) .

واختار فضيلته جواز دفع الأقوياء من مزدلفة قبل الفجر مع شدة الزحام لكن الأفضل البقاء حتى يسفر جدًا.

وقال فضيلته (الذي يظهر لي من السنة أنه لا يستحب أخذ الحصى من المزدلفة بل من عند الجمرة) ا. هـ.

وقال فضيلته (الصحيح أن غسل الحصى بدعة لأن النبي ? لم يغسله) ا. هـ.

وقال رحمه الله تعالى (منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر لا يجوز لأحدٍ أن يبني فيها بناءً ويؤجره فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار والإثم عليه, وكذا مكة) ا. هـ.

واختار فضيلته أنه لا يكتفى بوضع الحصى في مرمى الجمرات بل لابد من الرمي والتتابع فإن رمى الحصيات مرة واحدة كانت عن حصاة واحدة.

واختار فضيلته جواز الرمي بحصاةٍ قد رمي بها.

واختار فضيلته أن جمرة العقبة ترمى حسب الأيسر للحاج والأخشع لقلبه لكن إن وافق المكان الذي رمى منه ? فهو أفضل.

واختار فضيلته جواز عقد النكاح بعد التحلل الأول.

واختار فضيلته أنه لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت