الصفحة 123 من 145

وقال فضيلته (ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضًا لكان له وجه) ا. هـ.

واختار فضيلته أنه لا يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن شهر ذي الحجة, وقال بعد ذلك (لأنه نسك لكن إن كان جاهلًا وجوب الحلق أو التقصير ثم علم, فإننا نقول:- احلق أو قصر ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات) ا. هـ.

واختار فضيلته عدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذرٍ.

واختار فضيلته أن المتمتع عليه سعيان, سعي لعمرته وسعي آخر لحجه.

واختار فضيلته أن السنة للقارن والمفرد أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم.

واختار فضيلته عدم جواز رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال, ولكن يجوز رميها

بالليل.

واختار فضيلته وجوب الترتيب في رمي الجمرات فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق فإن انقضت ولم يعد فلا شيء عليه مع الجهل.

وقال فضيلته (القول الصحيح أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا من كانت داره بعيدة ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي) ا. هـ.

واختار فضيلته أن من ترك ليلة من ليالي أيام التشريق فإن عليه إطعام مسكين وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكين وإن ترك ثلاث ليالٍ فعليه دم.

واختار فضيلته وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.

واختار فضيلته أن من سار خارجًا من منى مزحمه الطريق حتى غربت عليه الشمس ودخلت عليه ليلة الثالث عشر فإنه لا يلزمه المبيت.

واختار فضيلته أن من خرج من مكة لغير بلده, وهو ينوي الرجوع إلى مكة فلا طواف عليه للوداع في هذا الخروج, حتى يخرج إلى بلده.

واختار فضيلته وجوب الوداع من الحج والعمرة إلا إذا اعتمر وخرج فإنه يكفيه ذلك عن طاف الوداع.

وأوجب فضيلته على من ترك طواف الوداع دمًا.

واختار فضيلته جواز تأخير طواف الزيارة إلى طواف الوداع وقال (فيجعل السعي بعده ولا يقدمه) ا. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت