فهرس الكتاب
وقال الشيخ في الوقوف في الملتزم (لا بأس به) وقيد ذلك بقوله (من غير زحمة أو تضييق) .
وقال فضيلته (لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ولو في رمضان ومن فعله كان مخالفًا لفعل السلف) ا. هـ.
وقال فضيلته (المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت بمنى) ا. هـ.
وقال رحمه الله تعالى(من لم يجد مكانًا في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها ولا
شيء عليه ولا يذهب إلى مكة)أ. هـ.
واختار فضيلته أن من ترك واجبًا فإن عليه دم, فإن لم يستطع فلا شيء عليه.
واختار فضيلته أن الناس إن وقوفوا بعرفة خطأً صح وقوفهم ولا شيء عليهم.
واختار فضيلته أن الإحصار يكون بالمرض وذهاب النفقة وغيرها.
واختار فضيلته وجوب الوقوف بعرفة إلى الغروب. فهذه بعض الاختيارات في المناسك لثلاثة من فحول العلماء, فأسألك اللهم باسمك الأعظم أن تغفر لسائر علماء المسلمين وأن ترفع نزلهم في الفردوس الأعلى وأن تجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأن تنفعنا بعلمهم وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأن تجعل لهم لسان صدقٍ في الآخرين وأن تبارك في علمهم إنك خير مسؤول والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مسألة:- في ذكر بعض الإجماعات في باب المناسك، فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل وحسن التحقيق:- أجمع علماء الإسلام أنه لايجوز العمل بقول الحاسب في دخول الشهر أو خروجه وإنا المعتمد الرؤية المعتبرة، قال أبو العباس بن تيمية (وقد أجمع المسلمون عليه) أ. هـ.
وأجمع أهل العلم على أن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأً أجزأهم ذلك الوقوف وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم.
وأجمع أهل العلم على أن العبادة المقصودة لذاتها لا تصح إلا بالنية.
وأجمع أهل العلم على أن العبادات لاتجب إلا المستطيع.
وأجمع أهل العلم على أن من أنكر فرض الحج فإنه يكفر قال ابن تيمية (باتفاق المسلمين) أ. هـ.
وأجمع أهل العلم على أن فتح مكة كان في شهر رمضان سنة ثمانٍ للهجرة.
وأجمع أهل العلم على أن الواقف بعرفات لا يسقط عنه ما وجب عليه من صلاة وزكاة قال أبو العباس (بإجماع المسلمين) أ. هـ.