الصفحة 125 من 145

وأجمع أهل العلم على أن حقوق العباد من الذنوب والمظالم لاتسقط بالحج، قال أبو العباس (باتفاق الأئمة) أ. هـ.

وأجمع أهل العلم على أن من استطاع إيجاد الزاد والراحلة فإنه يجب عليه الحج.

وأجمع أهل العلم على أن الحج لم يفرض في أوائل الهجرة.

وأجمع أهل العلم على أن الحج لا يجب على العاجز عنه.

وأجمع أهل العلم على جواز الحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة.

وأجمع أهل العلم على أنه ? لم يعتمر في رمضان قط.

وأجمع أهل العلم على إنه ? لم يعتمر بعد حجته.

وأجمع أهل العلم على أن أمن الطريق وسعة الوقت شرط في لزوم السفر.

وأجمع أهل العلم على أن من ميقاته الجحفة واجتاز بالمدينة أن الأفضل والمستحب له أن يحرم من ميقات المدينة.

قال ابن تيمية (أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين) ا. هـ.

وأجمع أهل العلم على أن العمرة المفردة أفضل من عمرة القران.

وأجمع أهل العلم على أن الهدي الذي يساق من الحل أفضل من الهدي الذي يشترى من الحرم قال ابن تيمية (باتفاق المسلمين) ا. هـ.

وأجمع أهل العلم على أن النبي ? أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة قال ابن تيمية (وهذا مما تواترت عليه الأحاديث) .

وأجمع أهل العلم على عدم جواز فسخ الحج إلى عمرة مفردة بلا حج وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة.

واتفق أهل العلم على ما قالت عائشة رضي الله عنها من أن عمرته ? كانت في ذي القعدة وهو أوسط أشهر الحج.

وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن المرأة.

واتفق أهل العلم على لزوم المضي فيما عقده من الإحرام حجًا كان أو عمرة وإن كان

متطوعًا بالدخول فيها, قال ابن تيمية (باتفاق الأئمة) ا. هـ. وقال في موضع آخر (واتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيجب إتمامهما) ا. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت