فهرس الكتاب
واتفق أهل العلم على أن التجرد من المخيط ليس بشرط في صحة الإحرام فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك باتفاقهم.
واتفق أهل العلم على أنه لا يجب في الإهلال صيغة مخصوصة, بل لو عبر بأي عبارة كانت لأجزأه ذلك.
ونقل ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى اتفاق السلف على كراهة الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما.
وأجمع أهل العلم على جواز العمرة من مكة, قال ابن تيمية (وهذا مما لا نزاع فيه والأئمة متفقون على جواز ذلك) ا. هـ.
أجمع أهل العلم على وجوب الإحرام من الميقات, وأنه لا يجب الإحرام إلا منه.
واتفق أهل العلم على أن مكة حرم.
واتفق أهل العلم على أن بيت المقدس والخليل ليسا بحرم.
واتفق أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس المخيط.
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يعقد الإزار إذا احتاج ذلك لأنه إنما يثبت بالعقد.
وأجمع أهل العلم على أن حلق الرأس على وجه التعبد في غير حج أو عمرة أنه بدعة منكرة.
وأجمع أهل العلم على أن السنة للمحرم أن يحرم في إزارٍ ورداء.
وأجمع أهل العلم على جواز طرح القباء والجبة عليه بلا لبس ويتغطى بها أيضًا.
وأجمع أهل العلم على جواز الاستظلال بسقف البيت والخيمة ولشجرة ونحوها, قال ابن تيمية (هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع) ا. هـ.
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بغير ملاصق.
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يستر يديه ورجليه بغير المخيط بقدرها.
وأجمع أهل العلم على أن المرأة ممنوعة في حال إحرامها من لبس البرقع.
وأجمع أهل العلم على المنع من تقديم طواف الإفاضة على الوقوف بعرفة.
وأجمع أهل العلم على أن صاحب الحدث الدائم كالمستحاضة ومن في حكمها إنهم يطوفون ويصلون.
وأجمع أهل العلم على سنية تقديم العصر إلى وقت الظهر.
وأجمع أهل العلم على أن الطواف بين الصفا والمروة هو السعي المشروع.