فهرس الكتاب
وأجمع المسلمون على أنه لابد من طواف الإفاضة, قال ابن تيمية (وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة) ا. هـ.
واتفق أهل العلم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان.
واتفق أهل العلم على مشروعية استلام الركنين اليمانيين فقط.
واتفق أهل العلم على مشروعية تقبيل الحجر الأسود.
وأجمع أهل العلم على مشروعية الذكر والدعاء في الطواف.
وأجمعوا على مشروعية حلق الرأس أو تقصيره في الحج والعمرة.
واتفق الأئمة على أن من ترك في الحج ليس بركنٍ ولم يجبره بالدم الذي عليه لم يبطل حجه ولا تجب إعادته.
وأجمع أهل العلم على مشروعية الخطبة يوم عرفة لأنه يوم عرفة.
وأجمع أهل العلم على جواز إدخال الحج على العمرة التي قد أحرم بها.
وأجمع أهل العلم على أنه ليس هنالك ذكر واجب في الطواف والسعي.
وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للحائض أن تطوف حتى تطهر إذا أمكنها ذلك.
وأجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي والمبيت بمنى لا تجب لها الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى.
وأجمع أهل العلم على أن الطهارة الكبرى شرط للطواف بالبيت.
وأجمع أهل العلم على أن ستر العورة شرط في الطواف.
وأجمع أهل العلم على مشروعية البقاء في عرفة إلى مابعد الغروب.
وأجمع أهل العلم على أن السنة النفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس, قال ابن تيمية ... (وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين) ا. هـ.
وأجمع أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج.
وأجمع أهل العلم على مشروعية جمع التأخير في المزدلفة.
وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم.
وأجمعوا على جواز أخذ الإذخر.
وأجمع أهل العلم على جواز قطع ما أنبته الآدمي من الزهور والأشجار والرياحين.
وأجمع أهل العلم على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم.