فهرس الكتاب
الحادي والثلاثون:- فيه أن السنة في الأشواط الأربعة الأخيرة المشي فمن فاته الرحل في الثلاثة الأول فلا قضاء فيما بقي لأنه سنة فات محلها ولأن القضاء لا بد فيه من جديد كما تقرر في الأصول ولأنه بذلك سيضيع السنتين جميعًا.
الثاني والثلاثون:- فيه أن الرمل إنما يكون في الطواف الأول فقط أي طواف العمرة بالنسبة للقارن وطواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن, وأما طواف الإفاضة والوداع فلا رمل فيها على القول الصحيح.
الثالث والثلاثون:- ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا طاف بالبيت في غير نسك أي ليس حاجًا ولا معتمرًا فإنه لا يرمل بلا خلاف.
الرابع والثلاثون:- قال أهل العلم وكل طواف يسن فيه الرمل فيسن فيه الاضطباع أي أنه لا اضطباع إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط, أما سائر أنواع الطواف الأخرى فإنه لا اضطباع فيها والله أعلم.
الخامس والثلاثون:- ليس المراد بقوله (استلم الركن) أي وضع يده عليه فقط فإن هذا ليس باستلام له شرعًا بل المراد باستلامه مسحه باليد, وهذا المسح سنة في كل طواف.
السادس والثلاثون:- فيه مشروعية ركعتي الطواف وهذا إجماع من أهل العلم رحمهم الله تعالى, وإنما الخلاف حصل هل هما سنة أم واجبة؟ على أقوال والأقرب أنهما سنة وهو قول الجمهور.
السابع والثلاثون:- فيه مشروعية قراءة هذه الآية أعني قوله تعالى ? واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ? عند الإقبال للصلاة خلف المقام.
الثامن والثلاثون:- فيه إشعار القلب بالفعل المراد لاستحضار نيته وليكون دائمًا في عبادة.
التاسع والثلاثون:- فيه مشروعية قراءة سورتي الإخلاص والكافرون في هاتين الركعتين.
الأربعون:- فيه استحباب استلام الحجر بعد فراغه من ركعتي الطواف.
الحادي والأربعون:- اتفق أهل العلم على أن هذا الاستلام سنة فلو تركه فلا شيء عليه. قاله النووي.
الثاني والأربعون:- فيه أن السعي مبدؤه من الصفا ولا عبرة بغير ذلك.