الصفحة 54 من 145

الرابع والعشرون بعد المئة:- فيه أنها لا ترمى إلا بسبع حصيات فقط, وهكذا هو شأن الرمي كله.

الخامس والعشرون بعد المئة:- فيه أن الرمي يكون بالحصى الصغار المقدرة بمثل حصى الحذف.

السادس والعشرون بعد المئة:- فيه أنه لا يرمى بغير ذلك فلا يرمى بالحصى الكبار جدًا ولا بالنعال أو الزجاج ونحو ذلك.

السابع والعشرون بعد المئة:- فيه استحباب التكبير مع كل حصاة.

الثامن والعشرون بعد المئة:- فيه أن رمي جمرة العقبة يكون من بطن الوادي وهذا الأفضل وعليه المحققون وسيأتي بيان ذلك بأوسع من ذلك إن شاء الله تعالى.

التاسع والعشرون بعد المئة:- فيه أن رمي الجمرة من مناسك الحج, والصحيح أنها من واجباته لا من أركانه.

الثلاثون بعد المئة:- فيه استحباب النحر بعد الرمي مباشرة, وهذا ليس على الوجوب كما سيأتي بيان ذلك بأدلته إن شاء الله تعالى.

الحادي والثلاثون بعد المئة:- فيه استحباب تولي الإنسان ذبح هديه بنفسه.

الثاني والثلاثون بعد المئة:- اقتصار النبي ? على نحر ثلاثٍ وستين بدنة فقط فيه إشارة إلى عمره عليه الصلاة والسلام.

الثالث والثلاثون بعد المئة:- فيه أن السنة في الإبل النحر وهو طعنها في أصل عنقها في لبتها.

الرابع والثلاثون بعد المئة:- فيه استحباب الأكل من الهدي ولو أن يأخذ منه بضعة يسيرة.

الخامس والثلاثون بعد المئة:- أجمع أهل العلم على أن الأكل من الهدي والأضحية سنة وليس بواجب, حكاه النووي في شرح مسلم.

السادس والثلاثون بعد المئة:- فيه دليل على أن طواف الإفاضة من النسك وقد قدمنا لك أنه من جملة أركان الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت