الصفحة 55 من 145

السابع والثلاثون بعد المئة:- أجمع أهل العلم على أن طواف الإفاضة لا رمل فيه ولا اضطباع. حكاه النووي في شرح مسلم.

الثامن والثلاثون بعد المئة:- في حديث جابر هنا أنه ? صلى الظهر بمكة أي صلاة الظهر يوم النحر, وفي حديث ابن عمر في الصحيح أيضًا أنه صلى الظهر يوم النحر بمنى وفيه شيء من التعارض ولكن يزول هذا الإشكال إذا علمت أن الصلاة التي أوقعها رسول الله ? بمكة كانت هي الظهر فريضة, وبعد الصلاة رجع إلى منى فلما علم الصحابة الذين كانوا بمنى أنه قادم إليهم ولم يصلوا بعد أحبوا أن يدركوا فضل الصلاة خلفه, فانتظروه فلما جاءهم وجدهم لم يصلوا فصلى بهم الظهر معادة نافلة, وصلوا خلفه, فكانت صلاة الظهر الأولى التي أثبتها جابر كانت هي الفريضة وكانت صلاة الظهر الثانية التي أثبتها ابن عمر كانت نافلة وهذا جمع حسن لا تكلف فيه وقد تقرر في القواعد أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن وتقرر أيضًا أن إعمال الكلام أولى من إهماله والله أعلم.

التاسع والثلاثون بعد المئة:- فيه استحباب إيقاع طواف الإفاضة قبل الظهر من يوم النحر وهذا لمن أراد كمال الاتباع, مع القدرة والإمكان ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

الأربعون بعد المئة:- فيه مشروعية ترك الفعل إذا كان من لوازم فعله اعتقاد ماليس بشرع, من باب سد الذرائع فإنه ? كان بوده أن ينزع من بني عبدالمطلب لسقاية الناس لكن خشي أن يعتقد الناس أن هذا النزع من جملة المناسك فيكثر الناس عليهم وتذهب فضيلة بني عبدالمطلب, وهذا يحتاج إلى استدلال وتفريع طويل لعل الله تعالى ييسر لعده الضعيف الكتابة فيه بحوله وقوته جل وعلا.

الحادي والأربعون بعد المئة:- فيه فضيلة السقيا وأنها من أبواب الخير العظيمة والتي يترتب عليها الأجور الكبيرة.

الثاني والأربعون بعد المئة:- فيه فضيلة جابر بن عبدالله ? وشدة حفظه وتمكنه من العلم.

الثالث والأربعون بعد المئة:- فيه جواز الإنابة في ذبح الهدي.

فهذه بعض الفوائد والفروع المتعلقة بحديث جابر ? ولعل فيها كفاية إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت