الصفحة 87 من 145

في ذلك على مذاهب ولكن أقول:- اعلم أولًا أن الأصل بقاء حكم الإحرام حتى يكمل الحاج جميع نسكه, هذا هو الأصل لأنه إنما أحرم ليؤدي هذه المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمنى ومزدلفة ورمي وهو في حال الإحرام, فالأصل إذًا بقاء حكم الإحرام, ولأن المتقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل والأصل الذي يجب البقاء عليه هنا هو حكم الإحرام, ولأنه قد تقرر في القواعد أيضًا أن اليقين لا يزول بالشك والمتيقن هنا هو أنه محرم فلا يجوز أن نلقي هذا الحكم المتيقن بمجرد الشكوك والأوهام والنقول الواهية الضعيفة أو الآراء التي لم تبن على علمٍ ولا على بصيرة, ولأنه قد تقرر في القواعد أيضًا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان, وأن الحالة السابقة مستصحبة في الحالة الراهنة وأنت تعلم أن الإحرام هو ما كان, فالأصل بقاؤه على ما كان, أي كما أن حكم الإحرام ثابت في السابق فإنه أيضًا يثبت الآن, ومن رفعه إجمالًا أو رفع شيئًا منه فإنه مطالب بالدليل, لأن المتقرر في القاعدة:- أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه, وبناءً على ذلك فأقول:- نحن لا نطالب من قال بأنه محرم بشيء من الأدلة لأنه جار على الأصل المتقرر وإنما نطالب من قال, قد حل التحلل الأول بالدليل المثبت لهذه الدعوى فإن جاء به صحيحًا صريحًا فعلى العين والرأس ونكون باعتماده قد انتقلنا عن اليقين الأول باليقين الثاني, ونحقق بذلك القاعدة التي تقول:- اليقين لا يزول إلا باليقين وأما إذا كان الدليل الذي يستدل به من قال بالتحلل لا يصلح أن يعتمد عليه إما لعدم صحة سنده أو لعدم صراحة متنه وولالته ,فنعتذر عن القول بالتحلل لأنه خلاف الأصل, فانتبه لهذه المسألة فإن المنبه عليها قليل وبالله التوفيق فهذا أولًا, وأما ثانيًا:- فاعلم رحمك الله تعالى أن أهل العلم اتفقوا على أن محظور الوطء لا يكون حلالًا إلا بالفراغ من سائر أنساك الحج عدا طواف الوداع, فلا يكون الوطء حلالًا بإجماع أهل العلم إلا بعد الرمي والنحر والحلق والطواف, والسعي لمن عليه سعي, هذا مالا نعلم فيه خلافًا وإنما الخلاف حصل في غير الوطء, وأما ثالثًا:- استدل من قال بأن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة فقط, فإذا رمى الحاج جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء, استدلوا بحديث ابن عباس الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه, قال ابن ماجه في سننه:- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا, حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو بكر خلادٍ الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع وعبدالرحمن بن مهدي قالوا:- حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال (( إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيءٍ إلا النساء, فقال له رجل:- ياابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت