فهرس الكتاب
وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف بغير الله فقد كفر"وفي لفظ"فقد أشرك". [1]
وقال - صلى الله عليه وسلم:"من حلف علي يمين ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان". قيل وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال:"وإن كان قضيبًا من أراك". [2]
وقال - صلى الله عليه وسلم:"من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله". [3]
وقال - صلى الله عليه وسلم:"لا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار". [4]
وقال - صلى الله عليه وسلم:"من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" [5] .
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلفَ على مال امرئ مسلمٍ بغير حقهِ، لَقيَ الله وهو عليه غضبان"
قال عبد الله: ثمَّ قرأ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصداقَهُ من كتاب الله عزَّ وجلَّ {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانِهم ثمنًا قليلًا} إلى آخر الآية"."
زاد في رواية بمعناه قال: فَدَخل الأشعثُ بن قيس الكنديِّ فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن. فقلنا: كذا وكذا. قال: صدَقَ أبو عبد الرحمن، كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ في بئرٍ، فاختصَمْنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"شاهداك أو يمينه". قلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلفَ على يمين صبر"
(1) أخرجه الترمذي في"أبواب الإيمان والنذور"برقم (5335) والحاكم في"المستدرك" (1/ 18) والطيالسي (1896) وأحمد (2/ 34 و 86 و 125) وأبو داود (3251) والبيهقي (10/ 2/) والطحاوي في مشكل الآثاب (1/ 359) وابن حبان (1177 - موارد) وأبو نعيم"ذكر أخبار أصبهان" (2/ 141) ، والحديث صححه الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص، وحسنه الترمذي.
(2) رواه مسلم في كتاب"الإيمان"برقم (137 و 139) والنسائي في كتاب"القضاء" (8/ 46) .
(3) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (6107) ومسلم في كتاب"الإيمان"برقم (1647) .
(4) أخرجه ابن ماجة في كتاب"الأحكام" (2326) وأحمد في"المسند" (2/ 329 و 515) ، والحاكم في"المستدرك" (4/ 297) وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن حسن بن يزيد هذا هو أبو يونس العابد ولم يخرجاه"، وقال الذهبي في"التلخيص":"صحيح فأجاد لأنه ليس على شرط الشيخين كما قال الحاكم فإن أبا يونس هذا لم يخرج له من الستة سوى ابن ماجة".
(5) "السلسلة الصحيحة" (1/ 131) و (3/ 155) ،"المشكاة" (3419) .