فهرس الكتاب
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يُلحق بالظل، الذي يتشمس فيه الناس أيام الشتاء، وهذا قياسٌ جلي. الشرح الممتع (1/ 102)
وعن مكحول قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال بأبواب المساجد. [1]
وعن حذيفة بن أسيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أذى المسلمين في طرقهم، وَجَبَت عليه لَعنَتُهم". [2]
وعن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يبالَ في الماء الراكد. [3]
وعن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلًا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صَحَبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَمْشِط أحدنا كلَّ يومٍ، أو يبول في مُغتسَله. [4]
التحذير من استخدام اليد اليمنى في قضاء الحاجة.
روى أبو قتادة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا بال أحدكم فليأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء". [5]
وعند مسلم وغيره:"لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه".
قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. أ. هـ. ... شرح مسلم (3/ 127)
وقال ابن الجوزي رحمه الله: وإنما وقع النهي عن مس الذكر والاستنجاء باليمين لمعنيين:"أحدهما: لرفع اليمين عن الاستعمال في خساس الأحوال، ولهذا"
(1) رواه أبو داود في"مراسيله"، وحسنه الألباني في الترغيب (150) .
(2) رواه الطبراني في"الكبير"بإسناد حسن، وحسنه الألباني في الترغيب برقم (148) .
(3) رواه مسلم في كتاب الطهارة برقم (281) ، وابن ماجة والنسائي.
(4) رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني في الترغيب برقم (154) .
(5) رواه البخاري برقم (153) ومسلم برقم (267) .