ومن الفروع أيضًا: ذهب الحنفية - رحمهم الله تعالى وغفر لهم - أن المرأة يجوز لها أن تتولى عقد نكاحها بنفسها قياسًا على جواز تصرفها في مالها بما شاءت ، فكما أنها تتصرف في مالها كيفما شاءت ولا تفتقر إلى الولي فكذلك في النكاح أيضًا لها أن تزوج نفسها من شاءت ولا تفتقر إلى الولي .
قال الجمهور: هذا قياس فاسد لأنه قياس في مقابلة النص فإن النصوص دلت على أنه لا يصح النكاح إلا بولي وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - (( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) )وحديث (( لا نكاح إلا بولي ) )وحديث (( ولا تزوج المرأة نفسها ) )وهذه النصوص بمجموعها صحيحة ثابتة فإذا صح النص فلا قياس ، لأن القياس في مقابلة النص باطل ولاشك أن القول الصحيح مع الجمهور .