فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 184

و روى العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر قال: نزلت هذه الآية {فما استمتعتم به منهن فآتوهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان (1) .

وروى الحميري في قرب الإسناد عن بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} (2)

وروي الصفار في بصائر الدرجات في رواية طويلة ص85 عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) ...وان مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه ..كما قال الله عز و جل {ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } (3)

ج- في أقوال أئمتهم أنهم يقرأون الآية"فما استمتعتم به منهن"إلى أجل مسمى""

روى العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الأجل . (4)

(1) انظر العياشي 259ح86وانظر نوادر أحمد بن محمد ص65 ، والكاشاني في تفسيره الصافي 1/346 والبحراني في تفسيره البرهان 1/360 و المجلسي في بحاره 23/ 73 ، والعاملي في وسائله 14/ 477ح6 ، ومستدرك الوسائل للنوري 14/ 449 .

(2) انظر الوسائل 14/ 439ح17 ، قرب الاسناد ص21

(3) الصفار في بصائر الدرجات ص85 وانظر الوسائل 14/ 476ح5 .

(4) العياشي في تفسيره 1/ 260ح87وانظر ، الوسائل 14/ 477ح7 ، و البحار 103/ 314-315 ح 17 ، ومستدرك الوسائل للنوري 14/ 447 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت