فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 184

أ- رواية البيهقي في السنن:

عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤن هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى انه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى هذه الآية ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى آخر الآية فنسخ الله عز و جل الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } وما سوى هذا الفرج فهو حرام .

ب- رواية الترمذي:

عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن كعب إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام .

ج- رواية الحازمي:

عن موسى بن عبيدة سمعت محمد ابن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس قال: كانت في أول الإسلام:متعة النساء فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه ضيعته ويضم إليه متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته وقد كانت تقرأ ( فما استمتعتم به منهن- إلى اجل مسمى- فآتوهن أجورهن ) الآية حتى نزلت: {حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم } إلى قوله: {محصنين غير مسافحين} فتركت المتعة وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء امسك ، ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء .

ثانيا: إن هذا الحديث ضعيف ، فقد رواه البيهقي والترمذي والحازمي كلهم من طريق موسى بن عبيدة .

قال الحازمي بعد إيراده الرواية كما سبق 0 ما نصه: هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عبيدة وهو الربذي كان يسكن الربذة . (1)

(1) الحازمي بعد ايراده الرواية كما سبق ص430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت