فهرس الكتاب
1-إن الدليل لابد أن يكون إما من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة .
قال تعالى في سورة الرعد / 41 { والله يحكم لامعقب لحكمه}
وقال تعالى في سورة يوسف / 40 { إن الحكم إلا لله}
ولا يجوز لمسلم أن يخالف الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتبع البشر ولو كان هذا الشخص من أعظم العلماء ، ومن يفعل ذلك فقد صدق عليه قوله تعالى في سورة البقرة / 170
{ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون} فالله أمرنا في محكم كتابه باتباع قوله سبحانه و تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعثه رحمة للعالمين فقال تعالى { و ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } الحشر/7
فأين الدليل من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة أن امرأة المتعة هي زوجة !
وأين الدليل من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة بالتوارث فيها ؟
وسواء كانت هذه المسألة موضع اتفاق بين فقهاء الشيعة على الفرض الجدلي أو كانت موضع خلاف بينهم كما هو الحال ، فالنتيجة هي هي ، وهي أنه لا يوجد في القرآن ولا السنة المطهرة حكم ميراث امرأة المتعة ، بل لا يوجد حكم واحد لهذه المرأة المسماة"امرأة المتعة !"
وأما سبب هذا الاختلاف فيما بينهم فناشيء بسبب اختلاف أقوال أئمتهم في حكم ميراث"امرأة المتعة"، لذلك اختلفوا على أربعة أقوال !! ذكرها المجلسي في مرآة عقوله و البحراني في حدائقه.
قال البحراني في الحدائق الناضرة في حكم ميراث امرأة المتعة ما نصه: اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بهذا العقد على أقوال (1) .
وأما قولهم: إنه قد خرج القسمان الأخيران بالدليل الخاص ! فخصص به الكتاب...
فالجواب:
إن هذا الدليل الخاص المزعوم ليس هو قول الله تعالى ولا قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.