فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 184

و أما عدة الوفاة فيراد تذكر نعمة الزواج ، ورعاية حق الزوج وأقاربه ..وإظهار التأثر لفقده !! وإبداء وفاء الزوجة لزوجها ، وصون سمعتها وحفظ كرامتها ....وأنى لامرأة المتعة التي تؤخذ لساعة أو عرد أن تذكر نعمة الزواج ، أو رعاية حق الزوج وأقاربه ..أو إظهار التأثر لفقده !! أو إبداء وفاء الزوجة لزوجها ، أو صون سمعتها وحفظ كرامتها

وأما قولهم: إن المتعة أيضًا لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم

فالجواب من وجوه:

1-إن القائلين بالمتعة هم الذين قالوا"إن عدة المتعة نصف عدة النكاح الدائم ...وهذا ليس لهم دليل عليه من القرآن أو السنة النبوية المطهرة "

2-إن القائلين بالمتعة تضاربت وتناقضت أحاديثهم حول عدة امرأة المتعة (1) ....رغم انهم هم القائلون بالمتعة من بين جميع المذاهب والفرق ...

قال شيخهم البحراني في حدائقه ما نصه بالحرف: اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج !! وانقضت مدتها ، أو وهبها إياها ولم تكن يائسة وكانت ممن تحيض على أقوال ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات !!! في المسألة (2) .

وفيما يلي ذكر لهذه الروايات التي نسبوها إلى أهل البيت وأقوال مشايخهم:

فعن زرارة عن أبي عبد الله انه قال: إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف .

وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال: أربعة أشهر وعشرا ، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة (3) .

(1) انظر هذه الروايات المزعومة في الوسائل 14/ 473 باب 22

(2) الحدائق 24/182-183

(3) الوسائل كتاب الطلاق باب 52ح2

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت