فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 184

وعن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا قال: قال أبو جعفر عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر عدة المتعة حيضة ، وقال: خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه .

و عن عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال: قلت: فكم عدتها ؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة .

وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما (1) .

وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.

وعن علي بن عبيد الله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال: خمسة وستون يوما (2) .

أي انهم اختلفوا في عدة هذه المرأة على خمسة أقوال !!

قال المجلسي في المرآة:واختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال:

أحدها - إنها حيضتان ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة .

الثاني: إنها حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل .

والثالث: إنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع .

والرابع: إنها طهران ، اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف (3) .

والجواب عن الشبهة (13) :

قولهم: إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان موردًا للطلاق وإلا فما تقولون في التسري والوطء بملك اليمين.

فالجواب:

صحيح إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان موردًا للطلاق ، ولكن ما علاقة التسري وملك اليمين بالطلاق !

(1) الوسائل 15/ 485ح3

(2) المصدر السابق ح4

(3) مرآة العقول في شرح الكافي للمجلسي 20/ 242 ، وانظر الحدائق 24/ 182-187 وجواهر الكلام 30/ 196-202

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت