فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 184

وقال الشريف المرتضى من أعلام الإمامية في كتابه الانتصار ما نصه: وفي أصحابنا من استدل على أن لفظة"استمتعتم"تنصرف إلى هذا النكاح المؤجل دون المؤبد بأنه تعالى سمّى العوض عليه أجرًا ولم يسم العوض على النكاح المؤبد بهذا الاسم في القرآن كله بل سماه نحلا و صداقا وفرضا و هذا غير معتمد لأنه تعالى قد سمى العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا الموضع بالأجر في قوله تعالى { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } و في قوله عز و جل { فأنكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف} (1) .

و قال ابن العربي في تفسيره: قوله تعالى { فآتوهن أجورهن } سمّاه في هذه الآية أجرا وسماه في الآية الأولى في أول السورة نحلة (2) .

4-أن أئمتهم الذين يدعون فيهم العصمة وإنهم يعلمون تأويل القرآن وتفسيره ، يقولون إن الأجر بمعنى المهر !!

فعن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها (3) .

وفي رواية أخرى:"أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا "

وعقد شيخهم العاملي في وسائله تحت هذه الروايات بابا سماه"باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها."

والجواب عن الشبهة (6) :

إن هذا الاحتجاج غير سديد من وجوه:

(1) الانتصارص112

(2) أحكام القرآن 1 / 499

(3) الوسائل باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها فانها لها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت