الصفحة 18 من 30

ت. قوله صلى الله عليه وسلم (ولم يُعلم منه طب) فيه دلالة إلى اعتبار قول أهل الخبرة والفن في تحديد كفاءة الطبيب، وهذا من كمال الشريعة وعدلها، ويندرج تحت القاعدة الفقهية الكلية: العادة محكَّمة.

باب: جواز الإجارة والجعالة في الطب: وقوله تعالى:"إن خير ... من استأجرت القويُّ الأمين" [1]

27.عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يُقروهم [2] ، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال:"وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم" (صحيح البخاري)

ويؤخذ من الحديث ما يلي:

أ. جواز الرقية بالقرآن الكريم.

ب. عرض النوازل على العالم للتثبت من الحكم الشرعي فيها.

ت. جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن الكريم.

ث. الظاهر من الحديث أن العلاج بالرقية يكون على سبيل الجعل فلا يستحق المعالج العوض إلا إذا تحقق الشفاء بإذن الله.

باب: حرمة المسلم حيًا وميتًا: وقوله تعالى:"والسن بالسن ... والجروحَ قصاص" [3]

(1) سورة القصص - آية 26

(2) لم يُقروهم: لم يضيفوهم

(3) سورة المائدة - آية 45

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت